العلامة الحلي

414

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 648 : الصوم في سفر القصر باطل ، وعليه الإعادة عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام ، وعمر ، وأبو هريرة ، وثلاثة أخرى من الصحابة « 1 » - لقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ « 2 » أوجب عدّة أيام . وقال داود : يصح صومه ، وعليه القضاء « 3 » . وقال باقي الفقهاء : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، فإن صام أجزأ « 4 » . وسيأتي « 5 » . مسألة 649 : نوافل النهار تسقط في السفر دون نوافل الليل ، عند علمائنا ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، كان يوتر على الراحلة في السفر « 6 » . وكان يتنفّل على الراحلة في السفر حيث ما توجّهت به راحلته « 7 » . وأقام النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، على حرب هوازن ثمانية عشر يوما وكان يتنفّل « 8 » . وأمّا قصر نوافل النهار : فلأنّها تابعة لفرائض مقصورة ، فاقتضت

--> ( 1 ) المجموع 6 : 264 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 214 ، تفسير القرطبي 2 : 279 - 280 ، عمدة القارئ 11 : 43 ، نيل الأوطار 4 : 305 . ( 2 ) البقرة : 184 . ( 3 ) عمدة القارئ 11 : 43 ، نيل الأوطار 4 : 305 . ( 4 ) انظر : المغني 3 : 43 ، والمجموع 6 : 264 ، والام 2 : 102 ، وعمدة القاري 11 : 43 ، ونيل الأوطار 4 : 307 . ( 5 ) يأتي في ج 6 ، كتاب الصوم ، المسألة 62 . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 55 - 56 ، صحيح مسلم 1 : 487 - 36 و 38 و 39 ، مصنف ابن أبي شيبة 2 : 303 ، سنن الترمذي 2 : 335 - 336 - 472 ، سنن النسائي 1 : 243 - 244 و 3 : 232 ، سنن أبي داود 2 : 9 - 1224 ، سنن الدارقطني 2 : 28 - 29 - 2 و 3 ، سنن البيهقي 2 : 491 . ( 7 ) صحيح البخاري 2 : 55 ، صحيح مسلم 1 : 486 - 487 - 31 و 39 ، سنن الترمذي 2 : 183 - 352 ، سنن أبي داود 2 : 9 - 1224 ، سنن النسائي 1 : 243 - 244 ، سنن البيهقي 2 : 491 . ( 8 ) فتح العزيز 4 : 449 ، تلخيص الحبير 4 : 449 .